Article 16 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 16 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة جنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
أولًا: منح الجنسية. يجوز لوزير الداخلية منحها الجنسية العربية السعودية بشرطين:
- أن تقدم طلبًا بذلك.
- أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية.
والنص يستعمل لفظ «يجوز»، فالمنح ليس حقًا تلقائيًا بمجرد الزواج، بل هو صلاحية لوزير الداخلية.
ثانيًا: فقدان الجنسية. يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا اجتمع أمران: أن تنقطع علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب، وأن تسترد جنسيتها الأصلية أو تحصل على جنسية أجنبية أخرى. فانقطاع الزوجية وحده لا يذكره النص سببًا للفقدان.
ثالثًا: التفويض والضوابط. لوزير الداخلية تفويض صلاحياته في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
وفي المقابل تتناول المادة 17 الحالة العكسية، وهي المرأة السعودية التي تتزوج بأجنبي، فلا تفقد جنسيتها إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها. وقد عُدلت هذه المادة أكثر من مرة، آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1428/3/8هـ. ولمن يحتاج إلى رأي في حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/16 — 8/3/1428 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة أكثر من مرة، كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 8 / 3 / 1428 هـ لتصبح بالنص الآتى :
" يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك."
Original text before the amendments (Arabic)
تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

