Article 17 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 17 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة جنسية المرأة السعودية التي تتزوج بأجنبي. فالأصل أن الزواج بأجنبي لا يُفقدها جنسيتها السعودية.
ولا تفقد جنسيتها إلا إذا اجتمعت الأمور الآتية:
- أن تقرر وتعلن التحاقها بجنسية زوجها.
- أن تدخل فعلًا في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بتلك الجنسية.
فمجرد الزواج، أو مجرد إمكانية حصولها على جنسية زوجها، لا يكفي وفق النص لفقد الجنسية السعودية؛ إذ يلزم قرارها وإعلانها ودخولها في جنسية الزوج.
وتكمل المادة 18 هذا الحكم، فتمنح المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي الحق في استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة. أما الحالة العكسية، أي الأجنبية المتزوجة من سعودي، فتنظمها المادة 16 التي تجيز لوزير الداخلية منحها الجنسية إذا طلبت وتنازلت عن جنسيتها الأصلية.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ. ولمن تحتاج إلى رأي في حالتها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/54 — 29/10/1425 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح بالنص الآتى :
" لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها."
Original text before the amendments (Arabic)
مع مراعاة ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
More articles on A Saudi Woman Marrying a Foreigner
- Article 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفا
- Article 18
تعطي المادة المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي حق استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية، بعد عودتها للإقامة في المملكة.
يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

