Article 24 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 24 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن، وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بتطبيق نظام الجنسية، وطريقة تقديم الأوراق المتعلقة به:
- الاختصاص: وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا النظام.
- داخل المملكة: يجب أن توجه الإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في النظام إلى وزير الداخلية، إما بطريق الإعلان الرسمي، أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التي يتبعها محل إقامة صاحب الشأن.
- خارج المملكة: تسلم إلى الممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها.
- التوسيع: يجوز بقرار من وزير الداخلية الترخيص لأي موظف آخر في تسلم هذه الأوراق.
وتظهر أهمية المادة عمليًا في أن تقديم الطلب أو الإقرار بالطريقة المحددة يثبت وصوله إلى الجهة المختصة؛ ولذلك ذكرت المادة الإعلان الرسمي والإيصال. ولا تتضمن المادة رسومًا أو مددًا للبت في الطلبات.
وتتصل بها المادة 25 التي تقرر أن المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. كما تتناول المادة 23 آثار سحب الجنسية من المتجنس ومن اكتسبها معه بالتبعية.
ومن احتاج إلى تقديم طلب أو إقرار وأراد التأكد من سلامة طريقة تقديمه، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Definitions and Provisions of the Nationality Law
- Article 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- Article 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- Article 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو
- Article 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- Article 27Amended (1425 AH)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
- Article 28
تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

