Article 6 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 6 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام وبالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة مهلة زمنية لتقديم طلبات الحصول على شهادات بالجنسية العربية السعودية، وتخص بها فئتين محددتين هما من ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4:
- الفقرة (ب): الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة أو المقيمون فيها عام 1332هـ الذين حافظوا على إقامتهم حتى 22/3/1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
- الفقرة (جـ): غير الرعايا العثمانيين المقيمون في أراضي المملكة عام 1332هـ بالشرطين نفسيهما.
وتحدد المادة المهلة على النحو الآتي:
- للبالغين: لا تقبل الطلبات بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام.
- للقاصر: لا تقبل الطلبات بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.
والقاصر في هذا النظام هو الصغير والمجنون والمعتوه، وسن الرشد هو ما تنص عليه أحكام الشرع. ولا تشمل هذه المهلة أصحاب الفقرة (أ) من المادة 4، لأن المادة اقتصرت على الفقرتين (ب) و(جـ)، كما أن المادة 5 تتعلق بحالة أخرى هي استرداد النسوة جنسيتهن بعد الطلاق أو وفاة الزوج. أما المادة 7 فتتناول من يولد لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
ولأن فوات المهلة يؤدي إلى عدم قبول الطلب، فمن يظن أنه من هاتين الفئتين يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Saudi Nationality by Descent and Birth
- Article 4
تحدد المادة الفئات التي تعد سعودية أصلًا، استنادًا إلى التابعية العثمانية أو الإقامة في أراضي المملكة عام 1332هـ واستمرارها حتى 22/3/1345هـ.
السعوديون هم: أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين. ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي
- Article 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفا
- Article 7
تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

