Article 10 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 10 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة من يملك منح الجنسية للأجنبي، وتبين أن توافر الشروط لا يعني حصول الطالب عليها حتمًا.
وتتضمن المادة حكمين:
- جهة المنح: تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
- حق الرفض: لوزير الداخلية، في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب، الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 9، وذلك قبل تقديمه الاقتراح المذكور.
والمادة 9 هي التي تحدد شروط التجنس، ومنها أن يكون الطالب قد بلغ سن الرشد عند تقديم الطلب، وأن يكون سليم العقل والجسم، وأن يكون قد اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه بالسجن لجريمة أخلاقية مدة تزيد على ستة أشهر، وأن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة، مع المستندات التي يرفقها بطلبه.
والنتيجة العملية أن المنح أمر جوازي وليس حقًا مكتسبًا لمن استوفى الشروط؛ فقد يُرفض الطلب في مرحلة وزير الداخلية دون ذكر سبب. ولا تبين المادة طريقًا للتظلم من هذا الرفض.
ومن رُفض طلبه أو يستعد لتقديمه، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Conditions for Naturalization
- Article 9Amended (1425 AH)
تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقا
- Article 20
تبين المادة أثر السفر على طالب التجنس: تلغى إقامته السابقة بغياب يزيد على سنة بعد الطلب، ويسقط حقه إن سافر قبل الطلب وتجاوز مدة تأشيرة العودة.
كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد
- Article 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في الماد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

