Nationality of a Saudi Mother's Children by a Foreign Father in the Saudi Arabian Nationality Law
جنسية أبناء المواطنة من أب أجنبي — نظام الجنسية العربية السعودية
The Minister of Interior may grant nationality to a person born in the Kingdom to a foreign father and Saudi mother if he is permanently resident at majority, of good conduct, not sentenced to over six months for a moral crime, fluent in Arabic and applies within the year after majority.
2 articles
- Article 8Amended by M/88
تجيز المادة منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن وُلد في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، بأربعة شروط.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية: أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم…
- Article 7
تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .