Article 18 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 18 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة المرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي، وتقرر لها حق استرداد جنسيتها السعودية. ويستلزم ذلك أمرين معًا:
- انتهاء الزوجية، ولم تحدد المادة سببًا معينًا للانتهاء.
- عودتها للإقامة في المملكة، فالاسترداد مرتبط بالعودة للإقامة لا بمجرد انتهاء الزواج.
ويُفهم هذا الحكم مع المادة 17، التي تقرر أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها بالزواج من أجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم قانونها. فإذا فقدت جنسيتها على هذا النحو، جاءت المادة 18 لتفتح لها باب الاسترداد بالشرطين السابقين.
كما تتناول المادة 19 حالة مختلفة هي زوجة من تسقط عنه الجنسية بمقتضى المادة 13، فلها اختيار جنسية زوجها الجديدة أو البقاء على جنسيتها السعودية، ولها عند انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إن كانت قد اختارت جنسية زوجها.
ولا تبين المادة 18 إجراءات الاسترداد التفصيلية؛ لذا يحسن لمن في هذا الوضع أن تستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on A Saudi Woman Marrying a Foreigner
- Article 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفا
- Article 17Amended (1425 AH)
تقرر المادة أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها بزواجها من أجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها بحكم قانونها.
لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

