Withdrawing a Naturalized Person's Nationality in the Saudi Arabian Nationality Law
سحب الجنسية من المتجنس — نظام الجنسية العربية السعودية
Withdrawal by Council of Ministers decision within ten years of naturalization on a hudud judgment or imprisonment of over a year for an act affecting trust or honor or breaching security; withdrawal at any time if obtained through false statements, fraud, error or forgery; and loss by those who acquired it as dependents and regranting it to them.
3 articles
- Article 21Amended (1425 AH)
تجيز المادة لمجلس الوزراء، باقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية من المتجنس خلال 10 سنوات من تجنسه إذا صدر عليه حكم في إحدى حالتين تحددهما.
يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف. ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل…
- Article 22Amended (1389 AH)
تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.
يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها .
- Article 23
تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.