Article 4 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 4 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
السعوديون هم:
أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.
ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22 / 3 / 1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
جـ- من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22 / 3 / 1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة من هم السعوديون بحكم الأصل التاريخي، وتربط ذلك بعام 1332هـ (1914م) وبتاريخ 22/3/1345هـ. وتشمل ثلاث فئات:
- الفئة (أ): من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هـ وكان من سكان أراضي المملكة الأصليين. ولا تضع الفقرة شرطًا إضافيًا يتعلق بالاستمرار في الإقامة.
- الفئة (ب): الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة أو المقيمون فيها عام 1332هـ، بشرطين: أن يكونوا قد حافظوا على إقامتهم فيها حتى 22/3/1345هـ، وألا يكونوا قد اكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
- الفئة (جـ): غير الرعايا العثمانيين الذين كانوا مقيمين في أراضي المملكة عام 1332هـ، بالشرطين نفسيهما: المحافظة على الإقامة حتى 22/3/1345هـ، وعدم اكتساب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
ويُفهم معنى «أراضي المملكة» و«السعودي» على ضوء التعريفات الواردة في المادة 3. أما المادة 5 فتمد حكم الفقرة (أ) إلى النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.
وهذه المادة تتعلق بأوضاع تاريخية، ويحتاج إثبات الانتماء إلى إحدى هذه الفئات إلى مستندات وأدلة؛ لذا يحسن لمن يواجه مسألة من هذا النوع أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Saudi Nationality by Descent and Birth
- Article 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفا
- Article 6
تمنع المادة قبول طلبات شهادات الجنسية ممن يشملهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4 بعد سنة من العمل بالنظام، وللقاصر بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام
- Article 7
تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

