Article 15 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 15 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة النساء اللاتي يتبعن المتجنس ممن له عليهن حق الولاية الشرعية، وتعطيه وسيلة لطلب منحهن الجنسية العربية السعودية.
ولتطبيق المادة يلزم ما يلي:
- أن يكون مقدم الطلب متجنسًا بالجنسية السعودية.
- أن تكون المرأة ممن يتبعنه وله عليها حق الولاية الشرعية.
- أن تثبت هذه الولاية بموجب وثيقة شرعية.
- أن يقدم طلبًا مستقلًا باسم كل واحدة منهن، لا طلبًا واحدًا يجمعهن.
والمادة تمنح المتجنس حق التقدم بالطلب، ولا تقرر أن الجنسية تمنح تلقائيًا بمجرد تقديمه، ولا تبين الإجراءات أو الجهة التي تبت فيه.
ويختلف هذا الحكم عن المادة 14 التي ترتب أثرًا مباشرًا لاكتساب الأجنبي الجنسية على زوجته، فتصبح جنسيتها سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها، وعلى أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد بحسب مكان إقامتهم. أما النساء الأخريات اللاتي تحت ولايته فطريقهن هو الطلب المستقل الذي تنص عليه هذه المادة.
ومن أراد التقدم بطلب من هذا النوع، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية بشأن المستندات المناسبة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Naturalization of Wife and Children as Dependents
- Article 12Amended (1425 AH)
تبيّن المادة أثر تجنس السعودي المأذون له بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القصر، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.
لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجد
- Article 14Amended (1425 AH)
تبيّن المادة أثر اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية على زوجته وأولاده القصر والبالغين، وشروط دخولهم في الجنسية وحق القصر في اختيار جنسية والدهم الأصلية.
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي: أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها. ب
- Article 19
تبين المادة أثر إسقاط الجنسية على زوجة الشخص وأولاده: للزوجة الاختيار والاسترداد، ولأولاده الصغار المقيمين خارج المملكة اختيار الجنسية عند الرشد، ولا يمتد سقوطها وفق المادة 11 إلى أسرته.
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية . أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوج
- Article 23
تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها با
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

