Article 5 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 5 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة وضع المرأة من سكان المملكة الأصليين التي تريد استرداد الجنسية العربية السعودية بعد انتهاء زواجها، وتقرر أن حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري عليها.
والفقرة (أ) من المادة 4 تعد سعوديًا من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هـ (1914م) من سكان أراضي المملكة الأصليين. ومعنى الإحالة أن هذه المرأة تعامل بالحكم الوارد في تلك الفقرة عند طلبها الاسترداد.
ولكي ينطبق حكم المادة لا بد من اجتماع ما يلي:
- أن تكون المرأة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين.
- أن تتقدم بطلب استرداد الجنسية، فالحكم مرتبط بتقديم الطلب.
- أن يكون الطلب بعد طلاقها أو وفاة زوجها.
ولا تتناول هذه المادة الإجراءات التفصيلية للطلب ولا الجهة التي تبت فيه. وفي السياق نفسه تقرر المادة 6 مهلة لقبول طلبات شهادات الجنسية ممن ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4، وهي مسألة مختلفة عن حكم هذه المادة.
ومن كانت في هذا الوضع وأرادت التأكد من انطباق الحكم عليها، فيحسن أن تستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Saudi Nationality by Descent and Birth
- Article 4
تحدد المادة الفئات التي تعد سعودية أصلًا، استنادًا إلى التابعية العثمانية أو الإقامة في أراضي المملكة عام 1332هـ واستمرارها حتى 22/3/1345هـ.
السعوديون هم: أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين. ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي
- Article 6
تمنع المادة قبول طلبات شهادات الجنسية ممن يشملهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4 بعد سنة من العمل بالنظام، وللقاصر بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام
- Article 7
تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

