Article 29 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 29 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة صلاحية استثنائية لا يملكها إلا جلالة الملك، وتشمل أمرين:
- المنح الاستثنائي: منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة 9.
- الإسقاط الاستثنائي: إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة 13.
والمادة 9 تحدد شروط منح الجنسية للأجنبي، ومنها بلوغ سن الرشد عند تقديم الطلب، وأن يكون سليم العقل والجسم، وأن يكون قد اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم بالسجن لجريمة أخلاقية مدة تزيد على ستة أشهر، وأن يثبت ارتزاقه بطريق مشروعة. فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يمنح الجنسية إلا من الملك.
أما المادة 13 فتجيز إسقاط الجنسية بمرسوم مسبب في أربع حالات: الدخول في جنسية أخرى دون إذن، والعمل في القوات المسلحة لحكومة أجنبية دون موافقة، والعمل لمصلحة دولة في حرب مع المملكة، والبقاء في وظيفة أجنبية رغم الأمر بتركها. وخارج هذه الحالات لا يملك الإسقاط إلا الملك.
والمعنى العملي أن الجهات الأخرى تتقيد بالشروط والحالات المحددة في المادتين 9 و13، ولا تتجاوزها. وتتصل المادة كذلك بالمادة 28 التي تلغي الأنظمة السابقة والأحكام المخالفة، والمادة 30 التي تجعل النظام نافذًا من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية.
ولأن هذه الحالات استثنائية بطبيعتها، فيحسن لمن يرى أنها تتعلق بوضعه أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 9Amended (1425 AH)
تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقا
- Article 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب-
More articles on Conditions for Naturalization
- Article 9Amended (1425 AH)
تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقا
- Article 10
تجعل المادة منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتعطي الوزير حق رفض الطلب دون إبداء أسباب ولو توافرت الشروط.
تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة ع
- Article 20
تبين المادة أثر السفر على طالب التجنس: تلغى إقامته السابقة بغياب يزيد على سنة بعد الطلب، ويسقط حقه إن سافر قبل الطلب وتجاوز مدة تأشيرة العودة.
كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

