A Saudi Woman Marrying a Foreigner in the Saudi Arabian Nationality Law
زواج السعودية من أجنبي — نظام الجنسية العربية السعودية
A Saudi woman does not lose her nationality by marrying a foreigner unless she decides and declares she is joining her husband's nationality and acquires it; and she may regain it when the marriage ends after she returns to live in the Kingdom.
3 articles
- Article 17Amended (1425 AH)
تقرر المادة أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها بزواجها من أجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها بحكم قانونها.
لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
- Article 18
تعطي المادة المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي حق استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية، بعد عودتها للإقامة في المملكة.
يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
- Article 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.