Article 26 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 26 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة سلامة إجراءات الجنسية من الكذب والتزوير، فتعاقب كل من:
- أبدى أقوالًا كاذبة أمام السلطة المختصة، أو
- قدم إليها أوراقًا غير صحيحة مع علمه بذلك،
وذلك بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره.
العقوبة: الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو غرامة لا تتجاوز 30,000 ريال. والنص يذكر العقوبتين بصيغة «أو».
شروط مهمة يتضمنها النص:
- أن تكون الأقوال أو الأوراق أمام السلطة المختصة.
- أن يكون الشخص عالمًا بعدم صحة الأوراق.
- أن يكون القصد إثبات الجنسية أو نفيها.
الجهة المختصة: يتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة.
وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى»، أي أنه إذا كان الفعل معاقبًا عليه بعقوبة أشد في نظام آخر فلا تمنع هذه المادة تطبيقها. وإلى جانب العقوبة، تجيز المادة 22 سحب الجنسية من المتجنس إذا ثبت أنه حصل عليها بأقوال كاذبة أو تزوير.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ. ولمن يواجه اتهامًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والإدارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/54 — 29/10/1425 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54 ) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح بالنص الآتى :
"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك. ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة."
Original text before the amendments (Arabic)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزير الداخلية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

