Article 3 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 3 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية:
أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام.
ب- السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.
جـ- الأجنبي هو غير السعودي.
د- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
هـ- سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
و- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتحدد المعنى المقصود بعدد من الألفاظ أينما وردت في نظام الجنسية العربية السعودية، وفهمها ضروري لقراءة بقية المواد قراءة صحيحة:
- السعودي: من كان تابعًا لحكومة جلالة الملك طبقًا لأحكام هذا النظام.
- السعودي بالتجنس: من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة، أي لم يكن سعوديًا في الأصل ثم اكتسبها.
- الأجنبي: كل من ليس سعوديًا.
- القاصر: يشمل الصغير، وكذلك المجنون والمعتوه، فالقصور هنا لا يرتبط بالعمر وحده.
- سن الرشد: لم يحدده النظام برقم، بل أحاله إلى ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
- المملكة العربية السعودية: تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة السعودية، وتشمل أيضًا السفن والطائرات التي تحمل العلم السعودي.
وتظهر أهمية هذه التعريفات في المواد اللاحقة؛ فمثلًا تبيّن المادة 4 من هم السعوديون في الأصل، وتعتمد على معنى «أراضي المملكة» و«الإقامة فيها». كما أن تعريف القاصر يهم كل حكم يربط حقًا بـ«بلوغ سن الرشد».
ومن احتاج إلى تطبيق أحد هذه التعريفات على حالته، كتحديد ما إذا كان يعد قاصرًا أو أين يعد مولودًا، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Definitions and Provisions of the Nationality Law
- Article 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- Article 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- Article 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الد
- Article 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- Article 27Amended (1425 AH)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
- Article 28
تلغي المادة نظام الجنسية الصادر عام 1357هـ وما سبقه من نظم التابعية الحجازية والحجازية النجدية، وكل حكم في الأنظمة الأخرى يخالف هذا النظام.
يلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7 / 1 / 47 في تاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقه ومن نظم خاصة بالت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

