Article 14 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 14 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.
ب – أن يكسب أولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده اللذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عندما يكتسب الأجنبي الجنسية العربية السعودية، تحدد هذه المادة أثر ذلك على أسرته:
أولًا: الزوجة
تصبح جنسية زوجته سعودية متى اجتمعت ثلاثة أمور:
- أن تقدم إلى المملكة.
- أن تقرر رغبتها في ذلك.
- أن تتنازل عن جنسيتها.
ثانيًا: الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد
- يكسبون الجنسية السعودية تبعًا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
- ولهم اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ كل منهم سن الرشد.
ثالثًا: الأولاد الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم
لا يكسبون الجنسية تلقائيًا، وإنما يجوز لوزير الداخلية منحهم إياها بشرطين:
- ألا تقل إقامتهم النظامية في المملكة عن خمس سنوات.
- أن يقدموا طلبًا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية.
ولا تتناول المادة حكم الأولاد الذين بلغوا سن الرشد قبل بدء معاملة والدهم.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ لتصبح بنصها الحالي.
علاقتها بالمادة الخامسة عشرة: تجيز المادة الخامسة عشرة للمتجنس أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل من يتبعه من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية، لمنحهن الجنسية السعودية.
ولأن بعض هذه الحقوق مرتبط بمدد قصيرة، كسنة الاختيار بعد بلوغ سن الرشد وسنة تقديم الطلب بعد تجنس الوالد، فمن لديه حالة خاصة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الجنسية والأنظمة الإدارية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/54 — 29/10/1425 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كالآتى :
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.
ب – أن يكسب أولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
أما أولاده اللذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية .
Original text before the amendments (Arabic)
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.
More articles on Naturalization of Wife and Children as Dependents
- Article 12Amended (1425 AH)
تبيّن المادة أثر تجنس السعودي المأذون له بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القصر، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.
لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجد
- Article 15
تجيز المادة للمتجنس أن يقدم طلبًا مستقلًا باسم كل امرأة تتبعه وله عليها ولاية شرعية بموجب وثيقة شرعية، لمنحها الجنسية السعودية.
كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية.
- Article 19
تبين المادة أثر إسقاط الجنسية على زوجة الشخص وأولاده: للزوجة الاختيار والاسترداد، ولأولاده الصغار المقيمين خارج المملكة اختيار الجنسية عند الرشد، ولا يمتد سقوطها وفق المادة 11 إلى أسرته.
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية . أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوج
- Article 23
تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها با
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

