Article 30 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 30 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعتبر هذا النظام نافذا المفعول من تاريخ تصديقة ونشرة في الجريدة الرسمية.
ولما ذكر حـــــــــــــرر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة ختامية تحدد تاريخ بدء العمل بنظام الجنسية العربية السعودية، وتربطه بأمرين معًا هما التصديق على النظام ونشره في الجريدة الرسمية. فمن ذلك التاريخ يعتبر النظام نافذ المفعول.
والمعنى العملي أن أحكام النظام لا تصبح واجبة التطبيق بمجرد إعداده، بل لا بد من اجتماع التصديق والنشر في الجريدة الرسمية، ومن تاريخ ذلك يبدأ العمل به. ولا تذكر المادة نفسها تاريخًا محددًا بالأرقام، بل تحيل إلى تاريخ التصديق والنشر، فمن أراد معرفة هذا التاريخ يرجع إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه النظام.
وتنتهي المادة بعبارة «ولما ذكر حرر»، وهي صيغة ختامية تقليدية في الأنظمة لا يترتب عليها حكم.
وفي السياق تقصر المادة 29 على جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي في غير الأحكام المدرجة في المادة 13.
ومن احتاج إلى تحديد ما إذا كانت واقعة معينة قد حدثت قبل نفاذ النظام أو بعده، وأثر ذلك على حالته، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Definitions and Provisions of the Nationality Law
- Article 1
تحدد المادة الاسم الرسمي لهذا النظام، وهو «نظام الجنسية العربية السعودية».
يسمى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
- Article 2
تقرر المادة أن نظام الجنسية لا يسري بأثر رجعي، وتبقي القرارات الصحيحة والجنسيات الممنوحة بموجب الأنظمة السابقة قائمة ما دامت صحيحة الإجراء والثبوت.
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحت استناداً إلى تلك النظم قائمة
- Article 3
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام الجنسية: السعودي، والسعودي بالتجنس، والأجنبي، والقاصر، وسن الرشد، ونطاق إقليم المملكة.
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية: أ- السعودي هو من كان تابعا لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقا لأحكام هذا النظام. ب- السعودي بالتجنس هو
- Article 24
تجعل المادة وزارة الداخلية الجهة المختصة أصلًا بتنفيذ نظام الجنسية، وتحدد طريقة تقديم الإقرارات والطلبات داخل المملكة وخارجها، وتجيز للوزير الترخيص لموظفين آخرين بتسلمها.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الد
- Article 25
تقرر المادة أن جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها تنفذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- Article 27Amended (1425 AH)
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية خلال 120 يومًا من نشر التعديل، وإصدار القرارات اللازمة للنظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

