Article 7 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة الحالات التي يكون فيها الشخص سعوديًا بحكم ولادته، دون حاجة إلى طلب تجنس. وهذه الحالات هي:
- المولود لأب سعودي: سواء وُلد داخل المملكة أو خارجها.
- المولود لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له: فهنا تنتقل الجنسية عن طريق الأم، بشرط أن يكون الأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية. أما إذا كان الأب أجنبيًا معروف الجنسية، فلا تشمله هذه المادة.
- المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين: ويشترط هنا أن تكون الولادة داخل المملكة.
حكم اللقيط: يُعتبر اللقيط الذي يوجد في المملكة مولودًا فيها ما لم يثبت العكس. وأثر ذلك أنه يدخل في الحالة الثالثة إذا كان أبواه مجهولين.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 1379/11/12هـ لتصبح بنصها الحالي.
علاقتها بالمادة الثامنة: تعالج المادة الثامنة حالة من وُلد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، فلا يكون سعوديًا بحكم المادة السابعة، وإنما يجوز منحه الجنسية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، إذا توافرت شروط منها الإقامة الدائمة عند بلوغ سن الرشد، وحسن السيرة والسلوك، وإجادة العربية، وتقديم الطلب خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.
ولمن لديه حالة خاصة تتعلق بإثبات الجنسية، يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والأنظمة الإدارية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Amendment — 12/11/1379 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12 / 11 / 1379 هـ لتصبح كالآتي :
"يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس ."
Original text before the amendments (Arabic)
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
More articles on Saudi Nationality by Descent and Birth
- Article 4
تحدد المادة الفئات التي تعد سعودية أصلًا، استنادًا إلى التابعية العثمانية أو الإقامة في أراضي المملكة عام 1332هـ واستمرارها حتى 22/3/1345هـ.
السعوديون هم: أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين. ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي
- Article 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفا
- Article 6
تمنع المادة قبول طلبات شهادات الجنسية ممن يشملهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4 بعد سنة من العمل بالنظام، وللقاصر بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

