Article 13 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 13 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية:
أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام.
ب- إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.
جـ- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.
د- إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها.
في جميع الأحول المنصوص عليها في الفقرة (أ) (ب) (جـ) (د) من هذه المادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذارا صحيحا سابقا لمدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه، وفي جميع الأحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجرى تصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقا لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة حالات إسقاط الجنسية العربية السعودية عن السعودي، وتجعل الإسقاط جوازيًا يصدر بمرسوم مسبب، أي يذكر أسبابه. والحالات أربع:
- (أ) إذا دخل في جنسية أخرى خلافًا للمادة 11، أي دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء.
- (ب) إذا عمل في القوات المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية دون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.
- (جـ) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة.
- (د) إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها رغم الأمر الصادر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها.
ضمانة الإنذار: في جميع هذه الحالات يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذارًا صحيحًا قبل تاريخ مرسوم الإسقاط بثلاثة أشهر على الأقل.
الآثار: متى أسقطت الجنسية بموجب هذه المادة تجرى تصفية أملاك الشخص وفقًا لنظام تملك العقار، ويجوز كذلك حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة أو العودة إليها.
وتؤكد المادة 11 أن من تجنس دون إذن يبقى سعوديًا إلى أن ترى الحكومة إسقاط الجنسية عنه وفق هذه المادة، فالإسقاط لا يقع تلقائيًا. ويختلف ذلك عن المادة 12 التي تتناول آثار التجنس المأذون به على الزوجة والأولاد القصر.
ومن تلقى إنذارًا أو يخشى انطباق إحدى هذه الحالات عليه، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Revoking Saudi Nationality
- Article 11
تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا
- Article 19
تبين المادة أثر إسقاط الجنسية على زوجة الشخص وأولاده: للزوجة الاختيار والاسترداد، ولأولاده الصغار المقيمين خارج المملكة اختيار الجنسية عند الرشد، ولا يمتد سقوطها وفق المادة 11 إلى أسرته.
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية . أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوج
- Article 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في الماد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

