Article 20 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 20 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن، أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة أثر السفر خارج المملكة على الأجنبي الذي أكمل مدة الإقامة المقررة للتجنس، وتفرّق بين حالتين:
- الحالة الأولى – بعد تقديم الطلب: من أقام المدة المقررة وقدم طلب التجنس، ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية، وغاب عن البلاد مدة تزيد على سنة، تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن.
- الحالة الثانية – قبل تقديم الطلب: من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية، يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة، وأقصاها ستة أشهر.
ويلاحظ أن الحالة الأولى مشروطة بأمور مجتمعة: إكمال المدة المقررة، وتقديم الطلب، والخروج بجواز الحكومة الأصلية قبل المنح، والغياب مدة تزيد على سنة. أما الحالة الثانية فتتعلق بمن أكمل المدة ولم يقدم طلبه بعد، والمعيار فيها مدة تأشيرة العودة بحد أقصى ستة أشهر.
ولا تحدد هذه المادة نفسها مدة الإقامة المقررة، بل تشير إليها بعبارة «المدة المقررة لمنح الجنسية». وفي السياق تتناول المادة 19 أثر إسقاط الجنسية على الزوجات والأولاد، وتتناول المادة 21 جواز سحب الجنسية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ممن تجنس بها في حالات محددة خلال السنوات الأولى من تجنسه.
ومن يخطط للسفر وهو بصدد طلب التجنس، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية قبل المغادرة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Conditions for Naturalization
- Article 9Amended (1425 AH)
تحدد المادة شروط جواز منح الجنسية السعودية للأجنبي، كبلوغ سن الرشد والإقامة عشر سنوات متتالية وحسن السيرة والمهنة وإجادة العربية، والمستندات المرفقة بالطلب.
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون – عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية – قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقا
- Article 10
تجعل المادة منح الجنسية من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتعطي الوزير حق رفض الطلب دون إبداء أسباب ولو توافرت الشروط.
تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة ع
- Article 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في الماد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

