Article 22 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 22 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة المتجنس الذي حصل على الجنسية السعودية بطريق غير سليم. فهي تقرر سحب الجنسية منه:
- بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
- في أي وقت، دون التقيد بمدة معينة بعد التجنس.
- إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً على أحد الأمور الآتية:
- أقوال كاذبة.
- الغش.
- الخطأ.
- التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول في الجنسية.
ويُلاحظ أن النص يذكر «الخطأ» إلى جانب الغش والتزوير، فلا يقتصر على حالات سوء النية، والمعيار أن يثبت أن الحصول على الجنسية كان مبنيًا على ذلك.
وتختلف هذه المادة عن المادة 21 التي تجيز السحب بقرار من مجلس الوزراء خلال السنوات العشر التالية للتجنس فقط، وفي حالات الحكم بحد شرعي أو بالسجن أكثر من سنة لعمل يمس الأمانة أو الشرف أو الإخلال بالأمن. وتبيّن المادة 23 أن سحب الجنسية يترتب عليه زوالها عن صاحبها وعمن كسبها معه بالتبعية، مع إمكان منحها لمن اكتسبها بالتبعية إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، مع احتساب المدة الماضية له.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1389/6/4هـ. ولمن يواجه وضعًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/4 — 4/6/1389 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4 / 6 / 1389 هـ لتصبح بالنص الآتى :
" يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها ."
Original text before the amendments (Arabic)
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.
More articles on Withdrawing a Naturalized Person's Nationality
- Article 21Amended (1425 AH)
تجيز المادة لمجلس الوزراء، باقتراح وزير الداخلية، سحب الجنسية من المتجنس خلال 10 سنوات من تجنسه إذا صدر عليه حكم في إحدى حالتين تحددهما.
يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الح
- Article 23
تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها با
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

