Article 21 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 21 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتعلق هذه المادة بـالمتجنس بالجنسية السعودية، أي من اكتسبها بالتجنس، لا السعودي بالأصل. وتجيز سحب الجنسية منه بالشروط الآتية:
- الجهة المختصة: مجلس الوزراء بقرار منه، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.
- المدة: خلال السنوات العشر التالية لتجنسه.
- الحالات: إحدى حالتين:
- إذا حُكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملًا يمس الأمانة أو الشرف.
- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
والنص يستعمل لفظ «يجوز»، فالسحب صلاحية تقديرية وليس أثرًا تلقائيًا للحكم. ويلزم في الحالتين وجود حكم صادر على المتجنس.
وتختلف هذه المادة عن المادة 22 التي تجيز سحب الجنسية في أي وقت، بأمر من رئيس مجلس الوزراء، إذا ثبت أن المتجنس حصل عليها بأقوال كاذبة أو بالغش أو الخطأ أو التزوير. وتبيّن المادة 23 أن السحب يترتب عليه زوال الجنسية عن صاحبها وعمن كسبها معه بالتبعية، مع جواز منحها لمن اكتسبها بالتبعية إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ. ولمن يواجه وضعًا من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/54 — 29/10/1425 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح بالنص الآتى :
" يجوز – بقرار من مجلس الوزراء – سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة، لارتكابه عملا يمس الأمانة أو الشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد."
Original text before the amendments (Arabic)
يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها طبقا لأحكام المواد (8، 9، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنسه في الحالتين الاثنتين:
أ - إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة.
ب - إذا ثبت لقيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
More articles on Withdrawing a Naturalized Person's Nationality
- Article 22Amended (1389 AH)
تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.
يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة
- Article 23
تقرر المادة أن سحب الجنسية من المتجنس يزيلها عنه وعمن اكتسبها معه بالتبعية، مع إعادة منحها للتابع إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود مانع، واحتساب مدته الماضية.
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبها وسحبها أيضا ممن كان قد كسبها مع المتجنس بطريق التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها با
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

