Article 19 of the Saudi Arabian Nationality Law
المادة 19 من نظام الجنسية العربية السعودية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية .
أ- زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية بمقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتها السعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها من قبل وأما أولاده الصغار إذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.
ب- لا يترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقا لأحكام المادة (11) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريقة التبعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة وضع زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية العربية السعودية، وتفرّق بين حالتين:
أولًا: الإسقاط بمقتضى المادة 13 (الفقرة أ). والمادة 13 تجيز إسقاط الجنسية بمرسوم مسبب في حالات كالدخول في جنسية أخرى دون إذن أو العمل في جيش أجنبي دون موافقة. وفي هذه الحالة:
- الزوجة لها حق الاختيار بين جنسية زوجها الجديدة والبقاء على جنسيتها السعودية.
- إذا كانت قد اختارت جنسية زوجها، فلها عند انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية.
- الأولاد الصغار المقيمون خارج أراضي المملكة لهم الحق عند بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية السعودية بدون قيد ولا شرط، ويخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.
ثانيًا: السقوط تطبيقًا للمادة 11 (الفقرة ب). والمادة 11 تمنع السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء. وتقرر الفقرة (ب) أن سقوط الجنسية عن شخص تطبيقًا لأحكام المادة 11 لا يترتب عليه سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية.
ولا تتناول الفقرة (أ) صراحة حكم الأولاد الصغار المقيمين داخل المملكة. وتتصل المادة كذلك بالمادة 18 التي تعطي السعودية المتزوجة بأجنبي حق استرداد جنسيتها عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
ولأن الحكم يختلف بحسب سبب الإسقاط ومكان إقامة الأولاد، فيحسن لمن يواجه هذا الوضع أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب-
- Article 11
تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا
More articles on Revoking Saudi Nationality
- Article 11
تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا
- Article 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب-
- Article 29
تقصر المادة على الملك وحده منح الجنسية لمن لا تتوفر فيه شروط المادة 9، وإسقاطها عن السعودي الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة 13.
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في الماد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

