ساري
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي
- عدد المواد
- 30
- مواد نافذة
- 30
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 10/3/1445هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1445/3/10هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
تصفّح نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة حسب الموضوع
تعريفات البيع على الخارطة ونطاقهمادتانترخيص مشروع البيع على الخارطة5 موادسجل قيد المطورين العقاريين5 موادحساب الضمان للمشروع العقاري6 موادحقوق المشتري على الخارطة4 موادالتزامات المطور والمحاسب والمكتب الاستشاري5 موادعقوبة البيع على الخارطة دون ترخيصمادتانلجنة مخالفات البيع على الخارطة4 موادلائحة ونفاذ نظام البيع على الخارطة4 مواد
مواد نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، مثل المشروع العقاري وحساب الضمان والمطور والوحدة العقارية والجزء المشاع.
- المادة 2تحدد المادة نطاق سريان النظام: نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة الذي تسلم فيه مبالغ، ومشروعات الجهات الحكومية بما يتفق مع طبيعتها.
- المادة 3تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
- المادة 4تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
- المادة 5تجيز المادة للجهة المختصة أن تطلب من المطور الذي يسوّق مشروعه عبر وسيط عقاري نسخة من الاتفاقية المبرمة معه، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 6تحدد المادة المستندات التي يقدمها المطور المقيد لترخيص مشروعه على الخارطة، وتلزم الجهة المختصة بالبت خلال 30 يومًا وإلا عُدّ الطلب مقبولًا.
- المادة 7تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
- المادة 8تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
- المادة 9تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
- المادة 10تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
- المادة 11تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
- المادة 12تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
- المادة 13تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
- المادة 14توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
- المادة 15تلزم المادة المطور بتقديم قوائم مالية يعدها المحاسب القانوني لكل مشروع عقاري مرخص له إلى الجهة المختصة.
- المادة 16تمنع المادة المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص قبل فرز الوحدات العقارية، ويكون التصرف بعد الفرز وفق نظام ملكية الوحدات العقارية.
- المادة 17تمنح المادة المشتري أو المستأجر أو من ينوب عنهما حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به والحصول على نسخ منها وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 18تجيز المادة للجهة المختصة طلب المعلومات والبيانات من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري والاستعانة بمن تراه لتدقيقها، وطلب تقرير عن سير المشروع.
- المادة 19تلزم المادة المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري بالإبلاغ عن المخالفات، وتلزم الجهة المختصة بإبلاغ المخالف كتابيًا ومنحه مهلة للتصحيح، وإشعار البنك المركزي بمخالفات البنوك.
- المادة 20تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
- المادة 21تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات النظام عدا جرائم المادة 24 وتوقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
- المادة 22تسند المادة إلى مفتشين يحددهم قرار من المسؤول ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، دون إخلال باختصاص النيابة العامة في المادة 26.
- المادة 23تلزم المادة المسؤول بإصدار جدول بتصنيف المخالفات وعقوباتها ضمن حد المادة 21، عدا مخالفات المادة 24، مع مراعاة جسامة كل مخالفة وظروفها.
- المادة 24تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا على البيع دون ترخيص والمشروعات الوهمية واختلاس المبالغ وعدم إيداعها في حساب الضمان وغيرها.
- المادة 25تحدد المادة حالات شطب قيد المطور: جوازًا عند عدم البدء خلال 6 أشهر أو تكرار التعثر أو الإخلال بالجودة، ووجوبًا عند الإفلاس أو العقوبة على مخالفة جسيمة.
- المادة 26تسند المادة التحقيق والادعاء في جرائم المادة 24 إلى النيابة العامة والفصل فيها إلى المحكمة المختصة، وتجيز للمحكمة نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائيًا.
- المادة 27تجيز المادة للجهة المختصة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 28تلزم المادة المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 29تقرر المادة أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 30تحدد المادة بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.