المادة 4 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الرابعة
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي:
1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول إسناد بعض تلك المهمات إلى القطاع الخاص، وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
2- إعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها وفق النظام. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها في قاعدة البيانات.
3- إعداد سجل خاص يسمى (سجل قيد المطورين). وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات القيد.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الدور الرقابي للجهة المختصة بتطبيق النظام، وهي الجهة التي يحددها أمر من رئيس مجلس الوزراء وفق تعريفها في المادة الأولى. وتتولى ثلاث مهام رئيسة:
- الإشراف على المشروعات العقارية: ويشمل إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويجوز للمسؤول (المسؤول الأول في الجهة المختصة) إسناد بعض هذه المهمات إلى القطاع الخاص وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
- إعداد قاعدة بيانات للعموم: خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها، أي أنها متاحة للجمهور. وتحدد اللائحة البيانات الواجب تضمينها فيها.
- إعداد سجل قيد المطورين: وهو السجل الذي تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين المرخص لهم، وتحدد اللائحة ضوابط القيد وإجراءاته.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة التي تمنع مزاولة نشاط البيع والتأجير على الخارطة إلا للمطور المقيد في هذا السجل، وتمنع الإعلان عن المشروع قبل ترخيصه. كما تأتي المادة الخامسة لتمنح الجهة المختصة صلاحية طلب نسخة من اتفاقية المطور مع الوسيط العقاري.
وفائدة قاعدة البيانات العامة للمشتري أو المستأجر أنها تتيح الاطلاع على بيانات المشروعات المرخصة، أما البيانات التي تتضمنها تحديدًا فمتروكة للائحة.
مثال عملي
قبل أن يحجز خالد شقة على الخارطة في الدمام، أراد التأكد من أن المشروع مرخص. هذه المادة تلزم الجهة المختصة بإعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات العقارية المرخص لها، فيمكنه الرجوع إليها وفق البيانات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
من يشرف على مشاريع البيع على الخارطة؟
الجهة المختصة بتطبيق النظام، وهي التي يحددها أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى الترخيص والمتابعة والرقابة والتفتيش.
هل توجد قاعدة بيانات عامة للمشاريع المرخصة؟
نعم، تلزم المادة الجهة المختصة بإعداد قاعدة بيانات للعموم خاصة بالمشروعات المرخص لها، وتحدد اللائحة البيانات التي تتضمنها.
هل يمكن إسناد الرقابة إلى القطاع الخاص؟
يجوز للمسؤول إسناد بعض مهمات الإشراف إلى القطاع الخاص وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
مواد أخرى عن سجل قيد المطورين العقاريين
- المادة 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- المادة 5
تجيز المادة للجهة المختصة أن تطلب من المطور الذي يسوّق مشروعه عبر وسيط عقاري نسخة من الاتفاقية المبرمة معه، وفق ما تحدده اللائحة.
للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما تحدده
- المادة 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
- المادة 25
تحدد المادة حالات شطب قيد المطور: جوازًا عند عدم البدء خلال 6 أشهر أو تكرار التعثر أو الإخلال بالجودة، ووجوبًا عند الإفلاس أو العقوبة على مخالفة جسيمة.
1- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يباشر الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بعد انقضاء (ستة)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

