المادة 20 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة العشرون
تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً ماديًّا يحدد مسبقاً إن كانت أرضاً مطورة، أو أجرة مثلٍ إن كانت وحدة سكنية.
2- إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع العقاري المرخص له أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقًا لما تحدده اللائحة.
3- إذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أحكامًا لحماية المشتري عند التأخر أو التعثر أو المخالفة، وتتضمن ثلاثة أحكام:
(1) الالتزام بالموعد والتعويض عن التأخر: يلتزم المطور بإنهاء المشروع في الموعد المحدد لإنجازه. فإذا تأخر في تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته، استحق المشتري:
- تعويضًا ماديًا يحدد مسبقًا إن كان المبيع أرضًا مطورة.
- أجرة المثل إن كان المبيع وحدة سكنية، أي ما يعادل أجرة وحدة مماثلة.
فالتعويض مشروط بأن يكون التأخر بلا سبب خارج عن إرادة المطور.
(2) الظرف الطارئ وتعثر المشروع: إذا حدث ظرف طارئ ترتب عليه عدم إكمال المشروع المرخص له، فللجهة المختصة، بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، اتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن أحد أمرين: إكمال المشروع، أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة له، وفقًا لما تحدده اللائحة.
(3) المخالفة: إذا وقعت مخالفة للنظام أو اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة، ومنها إيقاف المشروع إلى حين إزالة المخالفة.
وتكمّل الفقرة الثالثة المادة التاسعة عشرة التي تنظم إبلاغ المخالف ومنحه مهلة للتصحيح. وتأتي المادة الحادية والعشرون لتحدد اللجنة التي تنظر في المخالفات.
ولتقدير ما إذا كان التأخر في حالة معينة بسبب خارج عن إرادة المطور، ولحساب التعويض، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترى عبدالله شقة سكنية على الخارطة في الرياض، ونص العقد على تسليمها في يوم محدد. تأخر المطور في التسليم عدة أشهر دون أي سبب خارج عن إرادته، فيستحق عبدالله وفق الفقرة (1) أجرة المثل لكونها وحدة سكنية، أي ما يعادل أجرة شقة مماثلة عن مدة التأخير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل أستحق تعويضًا إذا تأخر المطور في تسليم الشقة؟
إذا كان التأخر دون سبب خارج عن إرادة المطور، يستحق المشتري أجرة المثل إن كانت وحدة سكنية، أو تعويضًا ماديًا محددًا مسبقًا إن كانت أرضًا مطورة.
ماذا يحدث إذا تعثر المشروع بسبب ظرف طارئ؟
للجهة المختصة، بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال المشروع أو تصفيته وإعادة المبالغ المدفوعة، وفق ما تحدده اللائحة.
هل يمكن إيقاف مشروع على الخارطة؟
نعم، إذا وقعت مخالفة للنظام أو اللائحة فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها إيقاف المشروع إلى حين إزالة المخالفة.
مواد أخرى عن حقوق المشتري على الخارطة
- المادة 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
- المادة 16
تمنع المادة المطور ومالك الأرض من التصرف في الجزء المشاع من المشروع المرخص قبل فرز الوحدات العقارية، ويكون التصرف بعد الفرز وفق نظام ملكية الوحدات العقارية.
لا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز وفقًا لنظام ملكية الوحدات
- المادة 17
تمنح المادة المشتري أو المستأجر أو من ينوب عنهما حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به والحصول على نسخ منها وفق ما تحدده اللائحة.
يحق للمشتري، أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

