قانون

المادة 17 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة السابعة عشرة

تمنح المادة المشتري أو المستأجر أو من ينوب عنهما حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به والحصول على نسخ منها وفق ما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق للمشتري، أو المستأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، وتزويده بنسخ منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل يحق لي الاطلاع على حساباتي لدى المطور؟

نعم، يحق للمشتري أو المستأجر أو من ينوب عنهما الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به وتزويده بنسخ منها، وفقًا لما تحدده اللائحة.

هل يمكن أن يطلع الوكيل على السجلات بدلًا مني؟

نعم، يشمل الحق من ينوب عن المشتري أو المستأجر.

هل يحق للمشتري الاطلاع على كل حسابات المشروع؟

النص يقرر حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بالمشتري أو المستأجر نفسه.

مواد أخرى عن حقوق المشتري على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.