قانون

المادة 5 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الخامسة

تجيز المادة للجهة المختصة أن تطلب من المطور الذي يسوّق مشروعه عبر وسيط عقاري نسخة من الاتفاقية المبرمة معه، وفق ما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل يجب على المطور تقديم اتفاقية الوسيط العقاري دائمًا؟

المادة تجعل ذلك صلاحية للجهة المختصة، فلها أن تطلب نسخة من الاتفاقية إذا رغب المطور في التسويق عبر وسيط، وفق ما تحدده اللائحة.

من هو الوسيط العقاري في النظام؟

شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقًا للأحكام النظامية.

مواد أخرى عن سجل قيد المطورين العقاريين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.