المادة 28 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الثامنة والعشرون
تلزم المادة المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وهي اللائحة التي يحيل إليها النظام لتحديد التفاصيل، كما في المادة السابعة والعشرين.
أحكامها:
- من يصدر اللائحة: المسؤول، وهو بحسب المادة الأولى المسؤول الأول في الجهة المختصة.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- تاريخ العمل بها: يعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام، فتسري معه في الوقت نفسه.
ويلاحظ أن المادة تحدد الجهة المصدرة للائحة ومدة إصدارها وتاريخ العمل بها، ولا تتضمن أحكام اللائحة نفسها؛ فمضمونها يرجع فيه إلى نصها بعد صدوره.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة والعشرين التي تحيل إلى اللائحة تحديد المقابل المالي لخدمات الجهة المختصة، وقبل المادة التاسعة والعشرين التي تقرر إلغاء كل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
ومن يحتاج إلى تفاصيل تطبيق أي حكم أحال فيه النظام إلى اللائحة فعليه الرجوع إلى نص اللائحة نفسها، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام البيع على الخارطة؟
يصدرها المسؤول، وهو المسؤول الأول في الجهة المختصة.
متى يعمل باللائحة التنفيذية؟
يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتصدر خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام البيع على الخارطة
- المادة 27
تجيز المادة للجهة المختصة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.
للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًّا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 29
تقرر المادة أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 30
تحدد المادة بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

