قانون

المادة 14 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الرابعة عشرة

توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسها، وذلك بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز. ولا يصرف المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان للمطور إلا بعد انقضاء مدة (سنة) من تاريخ انتهاء المشروع العقاري المرخص له. أو في حال تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

كم يُحتجز من أموال المطور بعد انتهاء المشروع؟

يحتفظ المحاسب القانوني بنسبة 5% من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو يقدم المطور ضمانًا بنكيًا بالنسبة نفسها.

متى يستلم المطور المبلغ المحتجز؟

بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء المشروع المرخص له، أو عند تقديم وثيقة تأمين على العيوب الخفية للمباني والإنشاءات وفق ما تحدده اللائحة.

متى يبدأ الاحتفاظ بنسبة 5%؟

بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز.

مواد أخرى عن حساب الضمان للمشروع العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.