المادة 22 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الثانية والعشرون
تسند المادة إلى مفتشين يحددهم قرار من المسؤول ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، دون إخلال باختصاص النيابة العامة في المادة 26.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يضبط المخالفات ويحقق فيها.
المفتشون:
- يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول، وهو المسؤول الأول في الجهة المختصة.
- يعملون مجتمعين أو منفردين.
- يتولون ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها.
- تحدد اللائحة آلية عملهم.
القيد المهم: يكون ذلك دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين، التي تجعل النيابة العامة هي التي تتولى مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين أمام المحكمة المختصة. فاختصاص المفتشين بالتحقيق لا يمس اختصاص النيابة العامة في تلك المخالفات.
وبذلك يتوزع العمل: المفتشون يضبطون المخالفات ويثبتونها ويحققون فيها، والمخالفات التي تنظر فيها اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين تُوقع فيها غرامة لا تتجاوز مليون ريال. وتأتي المادة الثالثة والعشرون لتنص على جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات.
ومن تعرض لضبط مخالفة من المفتشين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة حقوقه في الإجراءات.
مثال عملي
زار مفتشان من الجهة المختصة معرضًا عقاريًا في الرياض يعرض وحدات على الخارطة، ولاحظا مخالفة لأحكام اللائحة في طريقة العرض، فضبطاها وأثبتاها في محضر. هذا من اختصاص المفتشين وفق هذه المادة، وتحدد اللائحة آلية عملهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
من يحدد مفتشي البيع على الخارطة؟
يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول، وهو المسؤول الأول في الجهة المختصة.
ما صلاحيات المفتشين؟
ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، مجتمعين أو منفردين، وتحدد اللائحة آلية عملهم.
هل يحقق المفتشون في جرائم المادة 24؟
المادة تجعل عمل المفتشين دون إخلال بالفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين، التي تسند التحقيق والادعاء في مخالفات المادة الرابعة والعشرين إلى النيابة العامة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن لجنة مخالفات البيع على الخارطة
- المادة 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
- المادة 21
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات النظام عدا جرائم المادة 24 وتوقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنةٌ
- المادة 23
تلزم المادة المسؤول بإصدار جدول بتصنيف المخالفات وعقوباتها ضمن حد المادة 21، عدا مخالفات المادة 24، مع مراعاة جسامة كل مخالفة وظروفها.
يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديدًا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

