قانون

المادة 22 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الثانية والعشرون

تسند المادة إلى مفتشين يحددهم قرار من المسؤول ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، دون إخلال باختصاص النيابة العامة في المادة 26.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

من يحدد مفتشي البيع على الخارطة؟

يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول، وهو المسؤول الأول في الجهة المختصة.

ما صلاحيات المفتشين؟

ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، مجتمعين أو منفردين، وتحدد اللائحة آلية عملهم.

هل يحقق المفتشون في جرائم المادة 24؟

المادة تجعل عمل المفتشين دون إخلال بالفقرة (1) من المادة السادسة والعشرين، التي تسند التحقيق والادعاء في مخالفات المادة الرابعة والعشرين إلى النيابة العامة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن لجنة مخالفات البيع على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.