المادة 21 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الحادية والعشرون
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات النظام عدا جرائم المادة 24 وتوقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وإيقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنةٌ (أو أكثر) تشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.
2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتوقع الغرامات، وطريق الاعتراض على قراراتها.
(1) اللجنة واختصاصها:
- تنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، عدا المخالفات الواردة في المادة الرابعة والعشرين، وهي الأفعال الأشد التي يعاقب عليها بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا، كالبيع دون ترخيص واختلاس أموال المشروع.
- توقع غرامة لا تتجاوز مليون ريال.
- تشكل لجنة أو أكثر بقرار من المسؤول لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3.
- يحدد قرار التشكيل رئيسها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
- تصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول.
(2) قواعد العمل: تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
(3) الاعتراض: يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار. والانتباه لهذه المدة مهم لمن يريد الاعتراض.
وترتبط المادة بالمادة العشرين التي تجيز للجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة عند المخالفة بما فيها إيقاف المشروع، وبالمادة الثانية والعشرين التي تحدد المفتشين المختصين بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها.
ومن صدر بحقه قرار من اللجنة ويريد الاعتراض عليه يستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو العقارية قبل فوات المدة.
مثال عملي
أصدرت لجنة المخالفات قرارًا بتغريم شركة تطوير في جدة 300,000 ريال لمخالفتها أحكام اللائحة، وأبلغت الشركة بالقرار. يحق للشركة الاعتراض على القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغها به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
ما الحد الأقصى للغرامة التي توقعها لجنة المخالفات؟
توقع اللجنة غرامة بما لا يتجاوز مليون ريال.
كيف أعترض على قرار لجنة مخالفات البيع على الخارطة؟
يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
هل تنظر اللجنة في جريمة البيع دون ترخيص؟
لا، تستثني المادة المخالفات الواردة في المادة الرابعة والعشرين، ومنها مزاولة النشاط أو جمع المبالغ دون الحصول على ترخيص.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن لجنة مخالفات البيع على الخارطة
- المادة 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
- المادة 22
تسند المادة إلى مفتشين يحددهم قرار من المسؤول ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والتحقيق فيها، دون إخلال باختصاص النيابة العامة في المادة 26.
دون إخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللا
- المادة 23
تلزم المادة المسؤول بإصدار جدول بتصنيف المخالفات وعقوباتها ضمن حد المادة 21، عدا مخالفات المادة 24، مع مراعاة جسامة كل مخالفة وظروفها.
يُصدر المسؤول -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- وتحديدًا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

