قانون

المادة 7 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة السابعة

تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق ضوابط تحددها اللائحة على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويًّا، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل يمكن للفرد أن يبيع على الخارطة؟

يجوز للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له، وفق ضوابط تحددها اللائحة.

ما القيود على المطور الفرد؟

يلزم النص بأن تشتمل الضوابط على سقف محدد لحجم المشروع العقاري وعدد محدد من المشروعات التي يسمح له بتنفيذها سنويًا، وتحدد اللائحة تفاصيلها.

هل قيد الفرد حق تلقائي؟

لا، المادة تجعله صلاحية للجهة المختصة تستعملها في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء.

مواد أخرى عن ترخيص مشروع البيع على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.