قانون

المادة 19 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة التاسعة عشرة

تلزم المادة المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري بالإبلاغ عن المخالفات، وتلزم الجهة المختصة بإبلاغ المخالف كتابيًا ومنحه مهلة للتصحيح، وإشعار البنك المركزي بمخالفات البنوك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله.

2- إذا ثبت للجهة المختصة قيام المطور أو المحاسب القانوني أو المكتب الاستشاري بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة؛ فعليها إبلاغ المخالف بذلك كتابيًّا وتحديد مهلة له لتصحيح المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام في حقه. ويجب على المخالف إشعار الجهة المختصة كتابيًّا بتصحيح المخالفة خلال تلك المهلة.

3- إذا ثبت للجهة المختصة قيام البنك بارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعليها إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيًّا.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل يلزم المكتب الاستشاري بالإبلاغ عن مخالفات المطور؟

نعم، يجب على المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، كل فيما يخصه، إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة يطلع عليها بحكم عمله.

هل تصحيح المخالفة يعفي من العقوبة؟

لا، تحديد مهلة للتصحيح يكون دون إخلال بتطبيق العقوبات الواردة في النظام.

ماذا يحدث إذا خالف البنك أحكام النظام؟

على الجهة المختصة إشعار البنك المركزي السعودي بذلك كتابيًا.

مواد أخرى عن التزامات المطور والمحاسب والمكتب الاستشاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.