قانون

حقوق المشتري على الخارطة في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي

حق المشتري أو المستأجر في الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة به، والتعويض عن التأخر في تسليم الأرض أو الوحدة بتعويض محدد مسبقًا أو أجرة المثل، وإكمال المشروع المتعثر أو تصفيته وإعادة المبالغ، ومنع التصرف في الجزء المشاع قبل فرز الوحدات.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة