المادة 1 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، مثل المشروع العقاري وحساب الضمان والمطور والوحدة العقارية والجزء المشاع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء.
المسؤول: المسؤول الأول في الجهة المختصة.
المشروع العقاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، قبل البدء في تنفيذه أو في أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.
حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تودع فيه المبالغ التي دفعها الممولون للمشروع العقاري، أو المشترون، أو المستأجرون من المشروع.
التطوير العقاري: تشييد المشروعات العقارية السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية أو السياحية أو غيرها.
المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.
المطور الفرعي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.
الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية وفقاً للأحكام النظامية.
المكتب الاستشاري: مكتب هندسي استشاري مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.
المحاسب القانوني: شخص مرخص له من جهة الاختصاص، اعتمدته الجهة المختصة للمشروع العقاري.
سجل قيد المطورين: سجل تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين لتطوير وبيع وتأجير المشروعات العقارية، المرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة نشاط التطوير العقاري في المملكة.
الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه أو يؤجره المطور للغير.
الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات؛ فكلما ورد أحد هذه المصطلحات في النظام قُصد به المعنى المذكور هنا، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. وفهمها ضروري لقراءة بقية المواد.
أهم ما تعرّفه المادة:
- المشروع العقاري: مشروع يراد تطويره لبيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية على الخارطة، سواء قبل البدء في تنفيذه أو أثناء أعمال الإنشاء بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.
- حساب الضمان: حساب بنكي خاص بالمشروع تودع فيه المبالغ التي يدفعها الممولون أو المشترون أو المستأجرون.
- المطور: شخص ذو صفة اعتبارية (أي جهة كشركة وليس فردًا) مرخص له بامتلاك العقارات أو استئجارها لتطويرها وبيعها أو تأجيرها، ويشمل المطور الرئيس والمطور الفرعي الذي يعمل بناءً على اتفاق مع المطور الرئيس.
- الوسيط العقاري: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالوساطة أو الخدمات العقارية.
- المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني: كل منهما مرخص له من جهة اختصاصه، ويشترط أن تعتمده الجهة المختصة للمشروع العقاري.
- سجل قيد المطورين: السجل الذي تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين المرخص لهم.
- الوحدة العقارية: الجزء المفرز الذي يبيعه المطور أو يؤجره للغير، أما الجزء المشاع فهو الجزء المشترك بين ملاك الوحدات.
كما تبين المادة أن الجهة المختصة بتطبيق النظام يحددها أمر من رئيس مجلس الوزراء، وأن المسؤول هو المسؤول الأول فيها، وأن اللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام.
وتأتي المادة الثانية لتحدد الأنشطة التي يسري عليها النظام، ومنها نشاط البيع والتأجير على الخارطة الذي تسلم فيه مبالغ من المشترين أو المستأجرين أو الممولين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
ما معنى البيع على الخارطة في النظام السعودي؟
يقصد النظام ببيع المشروع العقاري على الخارطة بيع أو تأجير أراضٍ مطورة أو وحدات عقارية قبل البدء في تنفيذ المشروع أو أثناء أعمال الإنشاء والتطوير بحسب التصميم أو المخطط المتفق عليه.
ما هو حساب الضمان؟
هو حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري تودع فيه المبالغ التي يدفعها الممولون أو المشترون أو المستأجرون من المشروع.
هل يمكن للفرد أن يكون وسيطًا عقاريًا؟
نعم، يعرّف النص الوسيط العقاري بأنه شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية، بينما يعرّف المطور بأنه شخص ذو صفة اعتبارية.
ما الفرق بين الوحدة العقارية والجزء المشاع؟
الوحدة العقارية هي الجزء المفرز الذي يبيعه المطور أو يؤجره للغير، أما الجزء المشاع فهو الجزء المشترك بين ملاك الوحدات في المشروع.
مواد أخرى عن تعريفات البيع على الخارطة ونطاقه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

