المادة 9 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة التاسعة
تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين بشأن حساب الضمان، وهو بحسب المادة الأولى حساب بنكي خاص بالمشروع العقاري تودع فيه المبالغ التي يدفعها الممولون أو المشترون أو المستأجرون:
- الاستقلال: ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري. فلا تختلط أموال مشروع بأموال مشروع آخر للمطور نفسه.
- شرط التفعيل: لا يُفعَّل الحساب إلا بعد أمرين معًا:
- الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري.
- التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره، وهو التأشير بعدم التصرف الذي تنص عليه المادة الثامنة.
وعمليًا يعني ذلك أن الحساب لا يبدأ العمل قبل اكتمال الخطوات النظامية للمشروع، وهو ما يربط تحصيل الأموال بمشروع مرخص وعقار محمي من التصرف.
وتأتي المادة العاشرة لتبين الغرض من الحساب، وهو الصرف على المشروع المرخص له فقط، مع منع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور.
ويفيد المشتري أن يتأكد من أن المبالغ التي يدفعها تودع في حساب الضمان الخاص بالمشروع الذي اشترى فيه.
مثال عملي
لدى شركة تطوير في الرياض مشروعان على الخارطة في حيين مختلفين. وفق هذه المادة يجب أن يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل باسمه، فما يدفعه مشترو المشروع الأول لا يختلط بأموال المشروع الثاني، ولا يُفعّل أي حساب إلا بعد ترخيص مشروعه والتأشير على صك أرضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يمكن أن يكون للمطور حساب ضمان واحد لعدة مشاريع؟
لا، تنص المادة على إنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري.
متى يبدأ العمل بحساب الضمان؟
لا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
مواد أخرى عن حساب الضمان للمشروع العقاري
- المادة 10
تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك
- المادة 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- المادة 12
تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحد
- المادة 13
تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. عل
- المادة 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

