المادة 18 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الثامنة عشرة
تجيز المادة للجهة المختصة طلب المعلومات والبيانات من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري والاستعانة بمن تراه لتدقيقها، وطلب تقرير عن سير المشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضًا أن تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات.
2- يجوز للجهة المختصة طلب تقرير عن سير المشروع العقاري المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الجهة المختصة أدوات رقابية على المشروع العقاري المرخص له، عبر الطرفين المهنيين المعتمدين فيه: المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري.
الفقرة (1): المعلومات والبيانات
- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، فتقدير الضرورة يعود إليها.
- ويجوز لها أن تستعين بمن تراه للتدقيق في تلك المعلومات والبيانات.
الفقرة (2): تقرير سير المشروع
- يجوز للجهة المختصة طلب تقرير عن سير المشروع العقاري المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
والصيغة في الفقرتين جوازية للجهة المختصة («يجوز»)، أي أنها صلاحيات تستعملها عند الحاجة. أما تفاصيل تقرير سير المشروع فمتروكة للائحة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة التاسعة عشرة التي تلزم المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري بإبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة يطلعان عليها بحكم عملهما. وقبلها تمنح المادة السابعة عشرة المشتري والمستأجر حق الاطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بهما.
وعلى المحاسب أو المكتب الاستشاري الذي يتلقى طلبًا من الجهة المختصة ويحتاج إلى معرفة حدود التزامه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
مثال عملي
لاحظت الجهة المختصة بطئًا في تنفيذ مشروع فلل على الخارطة في الطائف، فطلبت من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني للمشروع تقريرًا عن سير المشروع وبيانات عن المصروفات، واستعانت بجهة تدقيق لمراجعة هذه البيانات، وكل ذلك جائز لها وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يجوز للجهة المختصة طلب تقرير عن سير المشروع؟
نعم، يجوز لها طلب تقرير عن سير المشروع العقاري المرخص له من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
هل يمكن للجهة المختصة الاستعانة بمدققين خارجيين؟
نعم، يجوز لها أن تستعين بمن تراه للتدقيق في المعلومات والبيانات التي تطلبها.
مواد أخرى عن التزامات المطور والمحاسب والمكتب الاستشاري
- المادة 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- المادة 15
تلزم المادة المطور بتقديم قوائم مالية يعدها المحاسب القانوني لكل مشروع عقاري مرخص له إلى الجهة المختصة.
يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية - يعدها المحاسب القانوني - لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.
- المادة 19
تلزم المادة المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري بالإبلاغ عن المخالفات، وتلزم الجهة المختصة بإبلاغ المخالف كتابيًا ومنحه مهلة للتصحيح، وإشعار البنك المركزي بمخالفات البنوك.
1- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله. 2- إذا ثبت لل
- المادة 20
تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

