عقوبة البيع على الخارطة دون ترخيص في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي
السجن حتى خمس سنوات أو غرامة حتى عشرة ملايين ريال أو هما معًا على البيع دون ترخيص، وتقديم بيانات غير صحيحة، والمشروعات الوهمية، واختلاس المبالغ، وعدم إيداعها في حساب الضمان، وتقارير المحاسب غير الصحيحة، ومصادقة الاستشاري على مستندات غير صحيحة، مع تحقيق النيابة العامة ونشر ملخص الحكم.
مادتان
- المادة 24
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا على البيع دون ترخيص والمشروعات الوهمية واختلاس المبالغ وعدم إيداعها في حساب الضمان وغيرها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا: 1- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص. 2- كل من قدم مستندات أو بيانات غير…
- المادة 26
تسند المادة التحقيق والادعاء في جرائم المادة 24 إلى النيابة العامة والفصل فيها إلى المحكمة المختصة، وتجيز للمحكمة نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائيًا.
1- تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة. 2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين. 3- للمحكمة المختصة تضمين الحكم…