قانون

عقوبة البيع على الخارطة دون ترخيص في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي

السجن حتى خمس سنوات أو غرامة حتى عشرة ملايين ريال أو هما معًا على البيع دون ترخيص، وتقديم بيانات غير صحيحة، والمشروعات الوهمية، واختلاس المبالغ، وعدم إيداعها في حساب الضمان، وتقارير المحاسب غير الصحيحة، ومصادقة الاستشاري على مستندات غير صحيحة، مع تحقيق النيابة العامة ونشر ملخص الحكم.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة