قانون

المادة 26 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة السادسة والعشرون

تسند المادة التحقيق والادعاء في جرائم المادة 24 إلى النيابة العامة والفصل فيها إلى المحكمة المختصة، وتجيز للمحكمة نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف بعد أن يصبح نهائيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.

2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام وتوقيع العقوبات بحق المخالفين.

3- للمحكمة المختصة تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

من يحقق في جرائم البيع على الخارطة دون ترخيص؟

تتولى النيابة العامة مباشرة التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين أمام المحكمة المختصة.

هل يمكن نشر الحكم على المطور المخالف؟

للمحكمة المختصة أن تنص في الحكم على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.

متى ينشر ملخص الحكم؟

بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة البيع على الخارطة دون ترخيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.