المادة 15 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الخامسة عشرة
تلزم المادة المطور بتقديم قوائم مالية يعدها المحاسب القانوني لكل مشروع عقاري مرخص له إلى الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المطور بتقديم قوائم مالية - يعدها المحاسب القانوني - لكل مشروع عقاري مرخص له؛ إلى الجهة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة التزامًا ماليًا على المطور يدعم رقابة الجهة المختصة على المشروعات المرخصة.
عناصر الالتزام:
- الملتزم: المطور، ويشمل وفق المادة الأولى المطور الرئيس والفرعي.
- المطلوب: تقديم قوائم مالية.
- من يعدها: المحاسب القانوني، وهو شخص مرخص له من جهة الاختصاص اعتمدته الجهة المختصة للمشروع.
- النطاق: قوائم لكل مشروع عقاري مرخص له على حدة، فلا يكتفى بقوائم عامة عن نشاط المطور كله.
- الجهة التي تقدم إليها: الجهة المختصة.
ولم تحدد المادة توقيت تقديم هذه القوائم ولا دوريتها ولا محتواها التفصيلي.
وتأتي هذه المادة بعد الأحكام المنظمة لحساب الضمان، ومنها المادة الرابعة عشرة بشأن الاحتفاظ بنسبة 5% من تكلفة الإنشاءات بعد شهادة الإنجاز، فالقوائم المالية تساعد على متابعة حركة أموال المشروع. وتليها المادة السادسة عشرة التي تمنع التصرف في الجزء المشاع قبل فرز الوحدات.
والمطور الذي يحتاج إلى معرفة التزاماته التفصيلية في هذا الشأن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والتجارية.
مثال عملي
تنفذ شركة تطوير في الرياض ثلاثة مشروعات مرخصة على الخارطة. وفق هذه المادة يجب أن تقدم الشركة إلى الجهة المختصة قوائم مالية لكل مشروع منها على حدة، يعدها المحاسب القانوني المعتمد للمشروع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
من يعد القوائم المالية لمشروع البيع على الخارطة؟
يعدها المحاسب القانوني، ويلتزم المطور بتقديمها إلى الجهة المختصة.
هل تقدم قوائم مالية لكل مشروع على حدة؟
نعم، تنص المادة على تقديم قوائم مالية لكل مشروع عقاري مرخص له.
مواد أخرى عن التزامات المطور والمحاسب والمكتب الاستشاري
- المادة 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- المادة 18
تجيز المادة للجهة المختصة طلب المعلومات والبيانات من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري والاستعانة بمن تراه لتدقيقها، وطلب تقرير عن سير المشروع.
1- يجوز للجهة المختصة أن تطلب من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تزويدها بالمعلومات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها أيضًا أن تستعين بمن ترا
- المادة 19
تلزم المادة المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري بالإبلاغ عن المخالفات، وتلزم الجهة المختصة بإبلاغ المخالف كتابيًا ومنحه مهلة للتصحيح، وإشعار البنك المركزي بمخالفات البنوك.
1- يجب على كل من المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري -كل فيما يخصه- إبلاغ الجهة المختصة عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة يطلع عليها بحكم عمله. 2- إذا ثبت لل
- المادة 20
تلزم المادة المطور بإنهاء المشروع في موعده وتقرر تعويض المشتري عن التأخر في التسليم، وتمكّن الجهة المختصة من معالجة تعثر المشروع وإيقافه عند المخالفة.
1- يلتزم المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

