قانون

التزامات المطور والمحاسب والمكتب الاستشاري في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي

تقديم المطور قوائم مالية لكل مشروع وإنهاؤه في الموعد، وتزويد المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري الجهة المختصة بالمعلومات وتقارير سير المشروع وإبلاغها بالمخالفات، ومهلة تصحيح المخالفة، وإشعار البنك المركزي بمخالفات البنك، وإيقاف المشروع المخالف.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة