قانون

المادة 12 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الثانية عشرة

تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة. وعلى المحاسب القانوني التأكد من ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان للمصاريف غير الإنشائية ما نسبته (20%) من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

كم يحق للمطور أن يصرف على التسويق من حساب الضمان؟

يجوز له طلب الصرف للمصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.

من يراقب نسبة المصاريف غير الإنشائية؟

المحاسب القانوني، إذ عليه التأكد من ألا يتجاوز مجموعها 20% من إجمالي قيمة الوحدات العقارية المبيعة.

هل تحسب النسبة على كل وحدات المشروع؟

النص يربط النسبة بقيمة الوحدات العقارية المبيعة.

مواد أخرى عن حساب الضمان للمشروع العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.