المادة 8 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الثامنة
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره (لدى الجهة المختصة بالتوثيق) بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري، ولا يرفع التأشير عن صك تسجيل الملكية لذلك العقار إلا بعد موافقة الجهة المختصة. وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهة المختصة التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حماية مهمة للمشترين والمستأجرين: فعند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، على الجهة المختصة أن تطلب من الجهة المختصة بالتوثيق إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكيته إلى أن تستكمل أعمال التطوير العقاري.
وأهم أحكامها:
- التأشير واجب على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص، وليس اختياريًا.
- يبقى التأشير إلى أن تستكمل أعمال التطوير، ولا يرفع إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
- تحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها التأشير.
- يطبق ذلك دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
والغرض العملي أن العقار الذي يقوم عليه المشروع لا يُنقل أو يُتصرف في ملكيته أثناء التنفيذ، بما يحفظ حقوق من دفعوا مبالغ للمشروع. وتشترط المادة التاسعة أيضًا هذا التأشير قبل تفعيل حساب الضمان.
التظلم: لمن تضرر من قرار الجهة المختصة أن يتظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين، وهي لجنة تشكل بقرار من المسؤول لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، من أعضاء لا يقل عددهم عن 3، وتصدر قراراتها بالأغلبية مسببة ويعتمدها المسؤول. وتجيز الفقرة (3) من تلك المادة الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ومن يرى أنه تضرر من قرار في هذا الشأن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو الإدارية.
مثال عملي
حصلت شركة تطوير في الخبر على ترخيص لمشروع شقق على الخارطة، فطلبت الجهة المختصة التأشير على صك الأرض بعدم التصرف. أرادت الشركة لاحقًا بيع الأرض لطرف آخر قبل إكمال البناء، لكن التأشير يمنع التصرف في ملكيتها، ولا يرفع إلا بموافقة الجهة المختصة في الحالات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يمكن للمطور بيع أرض المشروع أثناء البناء؟
يؤشر على صك الأرض بعدم التصرف في ملكيتها حتى تستكمل أعمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
متى يرفع التأشير بعدم التصرف؟
بعد موافقة الجهة المختصة، وتحدد اللائحة الحالات التي يرفع فيها.
كيف أتظلم من قرار الجهة المختصة في هذا الشأن؟
للمتضرر التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين، ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من الإبلاغ بها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن ترخيص مشروع البيع على الخارطة
- المادة 3
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو
- المادة 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- المادة 6
تحدد المادة المستندات التي يقدمها المطور المقيد لترخيص مشروعه على الخارطة، وتلزم الجهة المختصة بالبت خلال 30 يومًا وإلا عُدّ الطلب مقبولًا.
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص
- المادة 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

