قانون

المادة 24 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الرابعة والعشرون

تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 10 ملايين ريال أو بهما معًا على البيع دون ترخيص والمشروعات الوهمية واختلاس المبالغ وعدم إيداعها في حساب الضمان وغيرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أو بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معًا:

1- كل من زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص.

2- كل من قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة لطلب الحصول على الترخيص للمشروع العقاري.

3- كل من عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات على الخارطة في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.

4- كل من اختلس أو بدد أو استعمل دون وجه حق مبالغ سُلِّمت له لغرض إقامة المشروع العقاري.

5- كل من تسلم مبالغ لغرض حجز أراضٍ أو وحدات عقارية بنيَّة بيعها أو تأجيرها على الخارطة بحسب الأحوال، ولم يودعها في حساب الضمان.

6- كل محاسب قانوني تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته للمركز المالي للمشروع العقاري، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في تقريره.

7- كل من صادق من الاستشاريين على مستندات غير صحيحة تخص المشروع العقاري مع علمه بذلك.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

ما عقوبة البيع على الخارطة بدون ترخيص؟

السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معًا، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.

هل عدم إيداع مبالغ الحجز في حساب الضمان جريمة؟

نعم، تعاقب الفقرة (5) كل من تسلم مبالغ لحجز أراضٍ أو وحدات بنية بيعها أو تأجيرها على الخارطة ولم يودعها في حساب الضمان.

هل يعاقب المحاسب القانوني على التقارير غير الصحيحة؟

نعم، إذا تعمد وضع تقرير غير صحيح عن المركز المالي للمشروع أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية في تقريره.

ما عقوبة الإعلان عن مشروع وهمي على الخارطة؟

تشمله العقوبة نفسها إذا عرض أو أعلن عن بيع أو تأجير عقارات في مشروعات وهمية مع علمه بذلك.

مواد أخرى عن عقوبة البيع على الخارطة دون ترخيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.