المادة 10 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة العاشرة
تخصص المادة حساب الضمان للصرف على المشروع المرخص فقط، وتمنع الحجز على أمواله لمصلحة دائني المطور، وتوجب إيداع أي تمويل للمشروع فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور.
2- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغرض من حساب الضمان وحمايته، وذلك في فقرتين:
الفقرة (1): التخصيص ومنع الحجز
- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، فلا يستعمل لأي غرض آخر.
- لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. فلو كانت على المطور ديون لجهات أخرى، فلا يمكنهم الحجز على أموال هذا الحساب.
الفقرة (2): إيداع التمويل
- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان.
- يكون التصرف في مبلغ التمويل وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
وهذه الأحكام تبني على المادة التاسعة التي تلزم بإنشاء حساب مستقل لكل مشروع لا يُفعّل إلا بعد الترخيص والتأشير على الصك. فالهدف أن تبقى الأموال المدفوعة من المشترين والمستأجرين والممولين مرصودة لإنجاز المشروع نفسه.
وتأتي المادة الحادية عشرة لتبين آلية الصرف من الحساب، وهي وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني.
وفي حال وجود نزاع حول أموال حساب الضمان، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو البنكية.
مثال عملي
تراكمت على شركة تطوير في جدة ديون لمورد مواد بناء في مشروع آخر، فأراد المورد الحجز على أموال حساب الضمان لمشروع الشقق الذي تبيعه الشركة على الخارطة. وفق الفقرة (1) لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في حساب الضمان لمصلحة دائني المطور، لأنها مخصصة للصرف على المشروع المرخص له فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يمكن لدائني المطور الحجز على حساب الضمان؟
لا، تنص المادة على عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة في حساب الضمان لمصلحة دائني المطور.
هل يجوز للمطور استخدام أموال حساب الضمان في مشروع آخر؟
لا، الحساب مخصص لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط.
أين يودع تمويل المشروع؟
إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع المرخص له وجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف فيه وفقًا للنظام واللائحة.
مواد أخرى عن حساب الضمان للمشروع العقاري
- المادة 9
تلزم المادة بإنشاء حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعّل إلا بعد ترخيص المشروع والتأشير على صك ملكية العقار.
ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره.
- المادة 11
تشترط المادة للصرف من حساب الضمان وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وتجيز الصرف في الحالات الطارئة بطلب من الجهة المختصة.
يكون الصرف من حساب الضمان بناءً على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقًا لما
- المادة 12
تجيز المادة للمطور الصرف من حساب الضمان على المصاريف الإدارية والتسويقية وغير الإنشائية بما لا يتجاوز 20% من قيمة الوحدة العقارية المبيعة.
يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية -والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحد
- المادة 13
تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. عل
- المادة 14
توجب المادة الاحتفاظ بـ5% من تكلفة الإنشاءات في حساب الضمان أو تقديم ضمان بنكي بالنسبة نفسها بعد شهادة الإنجاز، ولا يصرف المبلغ إلا بعد سنة أو بتأمين العيوب الخفية.
يجب على المحاسب القانوني الاحتفاظ بنسبة (5%) من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات في حساب الضمان، أو أن يقدم المطور للمحاسب القانوني ضمانًا بنكيًّا بالنسبة نفسه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

