قانون

المادة 2 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الثانية

تحدد المادة نطاق سريان النظام: نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة الذي تسلم فيه مبالغ، ومشروعات الجهات الحكومية بما يتفق مع طبيعتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام النظام على ما يلي:

1- نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من الممولين للمشروع العقاري.

2- نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

هل يشمل النظام تأجير الوحدات على الخارطة أم البيع فقط؟

يشمل الاثنين؛ فالمادة تنص على نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة تسلم فيه مبالغ من المشترين أو المستأجرين أو الممولين.

هل تخضع المشروعات الحكومية للنظام؟

نعم، يسري النظام على بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة، بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.

ما الذي يجعل النشاط خاضعًا للنظام؟

تربط الفقرة الأولى السريان بنشاط بيع أو تأجير على الخارطة تسلم فيه مبالغ من المشترين أو المستأجرين أو الممولين للمشروع العقاري.

مواد أخرى عن تعريفات البيع على الخارطة ونطاقه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.