المادة 3 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الثالثة
تمنع المادة المطور من مزاولة البيع والتأجير على الخارطة إلا بعد قيده في سجل قيد المطورين، وتمنع الإعلان عن المشروع أو إقامة معارض له قبل ترخيصه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة؛ وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطين أساسيين قبل أي نشاط بيع أو تأجير على الخارطة:
- قيد المطور في سجل قيد المطورين: لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيدًا في هذا السجل. وهو السجل الذي تعده الجهة المختصة وفق المادة الرابعة، وتقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين المرخص لهم.
- ترخيص المشروع نفسه: لا يحق الإعلان عن المشروعات في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها ولا الدعوة إليها، إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصًا له من الجهة المختصة.
معنى ذلك عمليًا أن قيد المطور وحده لا يكفي لتسويق مشروع معين؛ فكل مشروع يحتاج إلى ترخيص خاص به قبل الإعلان عنه أو عرضه في معرض. والحظر يشمل الإعلان داخل المملكة وخارجها.
وتنص المادة على أن ذلك يكون وفقًا لأحكام النظام واللائحة، فإجراءات القيد والترخيص وتفاصيلها تحددها اللائحة التنفيذية، كما تبين المادة الرابعة أن اللائحة تحدد ضوابط القيد وإجراءاته.
وهذه المادة تحمي المشترين والمستأجرين؛ إذ تضمن أن من يعرض عليهم وحدات على الخارطة جهة مقيدة، وأن المشروع المعلن عنه مرخص. ومن يتعامل مع مشروع على الخارطة يحسن به التحقق من قيد المطور وترخيص المشروع، وله استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الشك.
مثال عملي
رأت سارة إعلانًا في منصة تواصل اجتماعي عن مشروع فلل على الخارطة في جدة يدعو إلى معرض لحجز الوحدات. وفق هذه المادة لا يجوز الإعلان عن المشروع ولا إقامة المعرض إلا إذا كان المشروع مرخصًا من الجهة المختصة، ولا يجوز للمطور مزاولة البيع أصلًا إلا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
هل يجوز للمطور الإعلان عن مشروع على الخارطة قبل ترخيصه؟
لا، تمنع المادة الإعلان عن المشروع في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية وإقامة المعارض له والدعوة إليها إلا إذا كان مرخصًا من الجهة المختصة.
هل يكفي أن يكون المطور مقيدًا في السجل ليبيع؟
القيد في سجل قيد المطورين شرط لمزاولة النشاط، لكن الإعلان والمعارض تتطلب أيضًا أن يكون المشروع العقاري نفسه مرخصًا.
هل يشمل المنع الإعلانات خارج المملكة؟
نعم، النص يشمل وسائل الإعلام المحلية والخارجية.
مواد أخرى عن ترخيص مشروع البيع على الخارطة
- المادة 4
تحدد المادة مهام الجهة المختصة: الإشراف على المشروعات العقارية وترخيصها ورقابتها، وإعداد قاعدة بيانات عامة للمشروعات المرخصة، وإعداد سجل قيد المطورين.
تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي: 1- الإشراف على المشروعات العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لها، ومتابعة تنفيذها، والرقابة والتفتيش عليها. ويج
- المادة 6
تحدد المادة المستندات التي يقدمها المطور المقيد لترخيص مشروعه على الخارطة، وتلزم الجهة المختصة بالبت خلال 30 يومًا وإلا عُدّ الطلب مقبولًا.
1- يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلبًا إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص
- المادة 7
تجيز المادة للجهة المختصة عند الاقتضاء قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين وترخيصه بالبيع والتأجير على الخارطة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيق أهداف النظام وعند الاقتضاء- قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ و
- المادة 8
تلزم المادة الجهة المختصة عند ترخيص المشروع بطلب التأشير على صك العقار بعدم التصرف فيه حتى اكتمال التطوير، ولا يرفع التأشير إلا بموافقتها.
دون إخلال بأحكام نظام التسجيل العيني للعقار؛ على الجهة المختصة عند إصدار الترخيص الخاص للمشروع العقاري، طلب إجراء التأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

