قانون

المادة 13 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الثالثة عشرة

تجيز المادة للمطور بعد موافقة الجهة المختصة سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية لإنهاء المشروع بناءً على تقرير المقاول والمكتب الاستشاري، مع إبقاء 20% في الحساب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (20%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

متى يستطيع المطور سحب أرباحه من حساب الضمان؟

يجوز له سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع وخدماته، بعد موافقة الجهة المختصة وبناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري.

هل يُسحب كامل الفائض؟

لا، يبقي المحاسب القانوني ما نسبته 20% في حساب الضمان إلى حين انتهاء المشروع العقاري.

مواد أخرى عن حساب الضمان للمشروع العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.