قانون

المادة 30 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الثلاثون

تحدد المادة بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

متى يبدأ العمل بنظام البيع على الخارطة؟

يعمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

من أي تاريخ تحسب مدة 90 يومًا؟

من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام البيع على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.